منوعات

أسئلة شائعة حول شروط عضوية مجالس إدارة شركات التأمين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الشروط والمعايير الواجب توفرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية المسؤولة عن الأعمال الفنية داخل هذه الشركات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الأداء وضمان وجود كوادر مؤهلة قادرة على إدارة الشركات بما يساهم في استقرار القطاع ونموه، ونستعرض في “اخبارك الان” أبرز الأسئلة المتداولة حول شروط العضوية.

س- بدايةً ما هي الوظائف المطبق عليها شروط هيئة الرقابة المالية؟

ج- تُطبق الشروط على أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى القائمين على الإدارة التنفيذية المسؤولة عن الأعمال الفنية، وكذلك أي جهات أو أشخاص آخرين تنطبق عليهم ذات الشروط والمعايير.

س- وما هي معايير الترشح لعضوية مجالس إدارة شركات التأمين؟

ج- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتمتع بحُسن السيرة والسمعة، بالإضافة إلى الأهلية القانونية الكاملة والتمتع بالحقوق المدنية، كما يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معتمدة، علاوة على عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح ضده تتعلق بالشرف أو الأمانة، أو في الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية، وذلك خلال آخر خمس سنوات إلا في حالة رد الاعتبار.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر من الشروط المهمة عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كانت تحت إدارته بسبب مخالفات جسيمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وإلا يجب أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على فصله أو شطبه من المهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة.

يشترط أيضاً التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع واجب الإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة.

س- وهل هناك شروط تتعلق بخبرات المرشحين؟

ج- نعم، تضمنت الشروط ضرورة الإلمام بالتشريعات الخاصة بالتأمين، حيث يتطلب الأمر خبرات تختلف باختلاف المنصب المرشح له، بحيث يجب أن تكون لدى رئيس مجلس الإدارة 10 سنوات على الأقل من الخبرة، بينما يجب أن تتوافر 15 سنة للمرشحين من ذوي الخبرة، كما يمكن للهيئة تقليل هذه المدة بناءً على المؤهلات الحاصل عليها المرشح، بينما يلزم باقي الأعضاء بمدة 5 سنوات في مجالات توافق عليها الهيئة، مع ضرورة التنوع في مجالات الخبرة داخل مجلس الإدارة.

س- وهل يمكن للمرشح الجمع بين عضوية أكثر من شركة تأمين؟

ج- طلبت هيئة الرقابة المالية ضرورة عدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات منافسة تمارس نفس النشاط، إلا إذا كانت الشركات تابعة أو شقيقة، ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة أو تقديم تعهد بالاستقالة من بعض تلك الشركات عند الفوز بعضوية جديدة.

بالإضافة إلى أنه يُشترط عدم الجمع بين منصب العضو المنتدب وعضوية أكثر من ثلاث شركات تساهم فيها الشركة التي يمثلها، ما عدا حالة التعهد بالاستقالة، فيجوز له حينئذ أن يشغل عضوية شركات أخرى بصرف النظر عن الشركات المذكورة شريطة تجنب تضارب المصالح والحصول على موافقة الهيئة.

س- وما هي شروط قبول عضوية المرشح لشركات التأمين؟

ج- قررت الهيئة ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث يمكن للهيئة كذلك إجراء مقابلات مع بقية المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وقد تتم هذه المقابلات عبر وسائل إلكترونية.

س- ومتى يحين تطبيق شروط العضوية لمجلس الإدارة؟

ج- يتم تطبيق شروط عضوية مجلس الإدارة في أول انتخابات قادمة، أو فورًا عند انضمام أعضاء جدد، حيث تلتزم الشركات بتوفيق أوضاع الوظائف الفنية وفق أحكام القرار خلال 18 شهرًا من تاريخ العمل، مع استمرار سريان الموافقة على الوظائف بعد صدور قانون التأمين الموحد لحين انتهاء مدتها، كما يشترط تجديد الموافقة بناءً على متطلبات التجديد الواردة في القرار.

في حال فقد العضو أيًا من شروط حُسن السيرة والسمعة أو الأهلية القانونية أو حقوق المدنية أو عدم صدور أحكام عليه، تزول عضويته بمجلس الإدارة، ويتعين على المجلس اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.

تتطلب إجراءات اختيار أعضاء المجلس تقديم تقرير إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بـ 60 يوماً يتضمن أسماء المرشحين وبياناتهم، حيث يتعين على الهيئة فحص الطلبات للتأكد من استيفاء الشروط وإخطار الشركة بأسماء المقبولين، على أن تلتزم الشركة بإخطار المتقدمين بنتيجة الفحص خلال يومي عمل على الأكثر ونشر أسماء المقبولين على موقعها الإلكتروني.

كما تتضمن الإجراءات عرض أسماء المرشحين على الجمعية العامة للانتخاب أو النظر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن تقوم الشركة بإبلاغ الهيئة بتشكيل مجلس إدارتها الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

س- وما هي الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس شركة تأمين؟

ج- في حالة خلو منصب الرئيس، يتم تكليف العضو المنتدب بأداء مهامه، أما في حال خلو منصب العضو المنتدب، يقوم مجلس الإدارة بترشيح عضو ذو خبرة بعد اجتياز المقابلة الشخصية مع الهيئة، ويجب ملء المنصب خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد لأسباب مقبولة لدى الهيئة.

تُشترط الشركة أيضًا على تقديم بيانات ومستندات للمرشح وعرض ذلك في أول جمعية عامة تالية للنظر في اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة، كما يمكن لمجلس الإدارة ترشيح عضو آخر في حال خلو مقعد آخر بخلاف منصبي الرئيس والعضو المنتدب وفق الإجراءات اللازمة.

س- وما هو الهيكل الإداري الملزم لشركات التأمين؟

ج- يجب أن يشمل الهيكل الإداري مسؤولين رئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وخدمات إعادة التأمين والخبرة الاكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية بالإضافة إلى الإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات وتحويل الرقمية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة الاكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية.

من الممكن إسناد بعض الوظائف لجهات خارجية مثل الإدارة القانونية وغيرها على أن يتم ذلك بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة بناءً على طلب مؤسس يبرر ذلك.

يجب أن يتوفر في جميع القائمين على الإدارة التنفيذية المسؤولة عن الأعمال والوظائف الفنية بالشركات، شروط تتعلق بحسن السيرة والسمعة والأهلية القانونية والحقوق المدنية، بالإضافة إلى الحصول على مؤهل عالٍ مناسب كما هو مفصل في القوانين ذات الصلة.

علاوة على ذلك، يجب ألا تكون هناك أحكام جنائية أو جنح ضدهم تتعلق بالشرف أو الأمانة، كما ينبغي عدم صدور تدابير إدارية تتعلق بهم خلال آخر ثلاث سنوات بسبب إخلالهم بواجباتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى